الابوة وهو موجود في كل حال فلو قتل الكافر ولده المسلم أو قتل
المسلم أباه الكافر أو قتل العبد ولده الحر أو قتل الحر ولده العبد لم يجب
القصاص لشرف الابوة فيما إذا قتل ولده وانتفاء المكافأة فيما إذا قتل والده
( فصل ) إذا تداعى نفسان نسب صغير مجهول النسب ثم قتلاه قبل الحاقه بواحد
منهما فلا قصاص عليهما لانه يجوز أن يكون ابن كل واحد منهما أو ابنهما وإن
ألحقه القافة باحدهما ثم قتلاه لم يقتلأبوه وقتل الآخر لانه شريك الاب في
قتل الابن ، وإن رجعا جميعا عن الدعوى لم يقبل رجوعهما لان النسب حق للولد
فلم يقبل رجوعهما عن اقرارهما به كما لو أقرا له بحق سواه أو كما لو ادعاه
واحد فألحق به ثم جحده ، وان رجع أحدهما صح رجوعه وثبت نسبه من الآخر لان
رجوعه لا يبطل نسبه ويسقط القصاص عن الذي لم يرجع ويجب على الراجع لانه
شارك الاب ، وان عفا عنه فعليه نصف الدية ، ولو اشترك رجلان في وطئ امرأة
في طهر واحد وأتت بولد يمكن أن يكون منهما فقتلاه قبل الحاقه باحدهما لم
يجب القصاص ، وإن نفيا نسبه لم ينتف بقوله لانه لحق بالفراش فلا ينتفي الا
باللعان وفارق التي قبلها من وجهين ( أحدهما ) أن أحدهما إذا رجع عن دعواه
لحق الآخر وههنا لا يلحق بذل