responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 373

فصل

) والجد إن علا كالاب في هذا وسواء كان من قبل الاب أو من قبل الام في قول أكثر مسقطي القصاص عن الاب ، وقال الحسن بن حي يقتل به ولنا أنه والد فيدخل في عموم النص ولان ذلك حكم يتعلق بالولادة فاستوى فيه القريب والبعيد كالمحرمية والعتق إذا تملكه ، والجد من قبل الام كالذي من قبل الاب ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم " ان ابني هذا سيد "
( فصل ) ويستوي في ذلك الاب والام في الصحيح من المذهب وعليه العمل عند مسقطي القصاص عن الاب ، وعن أحمد ما يدل على أنه لا يسقط عن الام فان مهنأ نقل عنه في أم ولد قتلت سيدها عمدا تقتل قال من يقتلها ؟ قال ولدها وخرجها أبو بكر على روايتين ( احداهما ) أن الام تقتل بولدها لانها لا ولاية لها عليه أشبه الاخ ، والصحيح الاول لقول النبي صلى الله عليه وسلم " لا يقتل والد بولده ولانها أحد الابوين فأشبهت الاب ولانها أولى بالبر فكانت أولى بنفي القصاص عنها والولاية غير معتبرة بدليل انتفاء القصاص عن الاب بقتل ولده الكبير الذي لا ولاية له عليه وعن الاب المخالف في الدين أو الرقيق ، والجدة وإن علت في ذلك كالام وسواء في ذلك من قبل الاب أو من قبل الام لما ذكرنا في الجد
( فصل ) وسواء في ذلك اتفاقهما في الدين والحرية واختلافهما فيه لان انتفاء القصاص لشر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست