ولنا قول الله تعالى ( وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين
بالعين ) الآية ولانه أحد أنواع القصاص فجرى بين العبيد كالقصاص في النفس
( فصل ) وإذا وجب القصاص في طرف العبيد فللعبد استيفاؤه والعفو عنه دون
السيد ( فصل ) ويقتل البعد القن بالمكاتب والمكاتب به ويقتل كل واحد منهما
بالمدبر وام الولد ويقتل المدبر وام الولد بكل واحد منهم لان الكل عبيد
فيدخلون في قوله تعالى ( والعبد بالعبد ) وقد دل على كون المكاتب عبدا قول
النبي صلى الله عليه وسلم " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وسواء كان قد
أدى من كتابته شيئا أو لم يؤد وسواء ملك ما يؤدي أو لم يملك إلا إذا قلنا
أنه إذا ملك ما يؤدي صار حرا فلا يقتل بالعبد لان الحر لا يقتل بالعبد وان
أدى ثلاثة أرباع الكتابة لم يقتل أيضا إذا قلنا إنه يصيرا حرا ومن لم يحكم
بحريته إلا باداء جميع الكتابة قال يقتل به ، وقال أبو حنيفة إذا قتل العبد
مكاتب له وفا ووارث سوى مولاه لم يقتل به لانه حين الجرح كان المستحق
المولى وحين الموت الوارث ولا يجب القصاص إلا لمن يثبت حقه في الطرفين ولنا
قوله تعالى ( النفس بالنفس ) وقوله ( العبد بالعبد ) ولانه لو كان قتل
لوجب بقاء القصاص فإذا كان مكاتبا كان أولى كما لو لم يخلف وارثا وما ذكروه
فشئ بنوه على أصولهم ولا نسلمه ( فصل ) إذا قتل الكافر الحر عبدا مسلما لم
يقتل لان الحر لا يقتل بالعبد لعدم التكافؤ ول