والضرر فيه أقل لانه انما هو فقد لذة وشهوة يقوم البدن بدونه ،
فلان يثبت بالعجز عن النفقة التي لا يقوم البدن الا بها أولى إذا ثبت هذا
فانه متى ثبت الاعسار بالنفقة على الاطلاق فللمرأة المطالبة بالفسخ من غير
انظار ، وهذا أحد قولي الشافعي ، وقال حماد بن أبي سليمان يؤجل سنة قياسا
على العنين ، وقال عمر بن عبد العزيز اضربوا له شهرا أو شهرين ، وقال مالك
الشهر ونحوه ، وقال الشافعي في القول الآخر يؤجل ثلاثا لانه قريب .
ولنا ظاهر حديث عمر رضي الله عنه ولانه معنى يثبت الفسخ ولم يرد
الشرع بالانظار فيه فأثبت الفسخ في الحال كالعيب ولان سبب الفسخ الاعسار
وقد وجد فلا يلزم التأخير
( فصل ) فان لم يجد الا نفقة يوم بيوم فليس ذلك اعسارا يثبت به الفسخ ،
لان ذلك هو الواجب عليه وقد قدر عليه ، وان وجد في أول النهار ما يغديها
وفي آخره ما يعشيها لم يكن لها الفسخ لانها تصل إلى كفايتها وما يقوم به
بدنها وان كان صانعا يعمل في الاسبوع ما يبيعه يوم بقدر كفايتها في الاسبوع
كله لم يثبت الفسخ ، لان هذا يحصل الكفاية في جميع زمانه وان تعذر عليه
الكسب في بعض زمانهأو تعذر البيع لم يثبت الفسخ لانه يمكنه الاقتراض إلى
زوال العارض وحصول الاكتساب وكذلك ان عجز عن الاقتراض أياما يسيرة ، ولان
ذلك يزول عن قريب ولا يكاد يسلم منه كثير من الناس ، وان مرض مرضا يرجى
برؤه في أيام يسيرة فلم يفسخ لما ذكرناه وان كان ذلك يطول فلها الفسخ لان