responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 19

ولد فلا حاجة به إليه وقد قذفها وهي أجنبية فأشبه ما لو لم يضفه إلى حال الزوجية ، ومتى لاعنها لنفي ولدها انتفى وسقط عنه الحد ، وفي ثبوت التحريم المؤبد وجهان ، وهل له أن يلاعنها قبل وضع الولد ؟ فيه وجهان ( أحدها ) له ذلك لان من كان له لعانها بعد الوضع كان له لعانها قبله كالزوجة ( والثاني ) ليس له ذلك وهو ظاهر قول الخرقي ، لان الولد عنده لا ينتفي في حال الحمل ، ولان اللعان ههنا انما يثبت لاجل الولد فلم يجز أن يلاعن الا بعد تحققه بوضعه ، بخلاف الزوجة فانه يجوز لعانها مع عدم الولد وهكذا الحكم في نفي الحمر في النكاح الفاسد
( مسألة ) ( وان قذفها في نكاح فاسد فهي كالمسألة التي قبلها ان كان بينهما ولد فله لعانها ونفيه وان لم يكن بينهما ولد حد ولا لعان بينهما ) بهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلحقه الولد وليس له نفيه ولا اللعان لانها أجنبية أشبهت سائرالاجنبيات أو إذا لم يكن بينهما ولد ولنا أن هذا ولد يلحقه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كالنكاح الصحيح ، ويفارق إذا لم يكن ولد فانه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية ، ويفارق الزوجة فانه يحتاج إلى قذفها مع عدم لولد لكونها خائنة وأفسدت فراشه فإذا كان له ولد فالحاجة موجودة فيهما

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست