responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 18

فصل

) فان قال لامرأته أنت طالق ثلاثا يا زانية فنقل منهأ قال سألت أحمد عن رجال قال لامرأته أنت طالق يا زانية ثلاثا فقال يلاعن قلت فانهم يقولون يحد ولا يلزمها الا واحدة فقال بئس ما يقولون فهذا يلاعن لانه قذفها قبل الحكم بينونها فأشبه قذف الرجعية .

فأما ان قال أنت طالق ثلاثا يا زانيةفان كان بينهما ولد فانه يلاعن لنفيه والا حد ولم يلاعن لانه يتين اضافة القذف إلى حال الزوجية لاستحالة الزنا منها بعد طلاقه لها فصار كانه قال لها بعد ابانها زنيت إذ كنت زوجتي على ما نذكره
( مسألة ) ( وان أبان زوجته ثم قذفها بزنا اضافه إلى حال الزوجية فان كان بينهما ولد يريد نفيه فله أن ينفيه باللعان والا حد ولم يلاعن ) وبهذا قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة يحد ويلحقه الولد ولا يلاعن وهو قول عطاء لانها أجنبية فأشبهت سائر الاجنبيات أو إذا لم يكن بينهما ولد ولنا ان هذا ولد يحلقه نسبه بحكم عقد النكاح فكان له نفيه كما لو كان النكاح باقيا ، ويفارق إذا لم يكن ولد فانه لا حاجة إلى القذف لكونها أجنبية وتفارق سائر الاجنبيات فانه لا يلحقه ولدهن فلا حاجة به إلى قذفهن ، وقال عثمان البتي في هذه المسألة له أن يلاعن وان لم يكن بينهما ولد وروي عن ابن عباس والحسن لانه قذف مضاف إلى حال الزوجية أشبه ما لو كانت زوجته ولنا انه إذا كان بينهما ولد فيه حاجة لى القذف نشرع كما لو قذفها وهي زوجته وإذا لم يكن له

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 9  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست