المكان وأنكر ذلك الورثة أو قالت إنما أذن لي زوجي في المجئ إليه
لا في الاقامة به وأنكر ذلك لورثة فالقول قولها لانها أعرف بذلك منهم ،
وكل موضع قلنا يلزمها السفر عن بلدها فهو مشروط بوجود محرم يسافر معها والا
من على نفسها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل لامرأة تؤمن
بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم من أهلها " أو
كما قال ( مسألة ) ( وان سافر بها فمات في الطريق وهي قريبة لزمها العود )
لانها في حكم الاقامة وان .
تباعدت خيرت بين البلدين لان البلدين تساويا فكانت الخيرة إليها فيما المصلحة لها فيه لانها أخبر بمصلحتها .
فصل
) وان أذن لها زوجها في السفر لغير النقلة فخرجت ثم مات زوجها
فالحكم في ذلك كالحكم في سفر الحج على ما نذكره من التفصيل وإذا مضت إلى
مقصدها فلها الاقامة حتى تقضي ما خرجت إليه وتنقضي حاجتها من تجارة أو
غيرها فان كان خروجها لنزهة أو زيادة ولم يكن قدر لها مدة فانها تقيم اقامة