وخرج بعض أصحابنا من كلام أحمد رواية أخرى أنه يجزئه وهو ما روى
الاثرم أن رجلا سأل أحمد قال أعطيت في كفارة خمس دوانيق فقال لو استشرتني
قبل أن تعطي لم اشر عليك ولكن أعط ما بقي من الاثمان على ما قلت لك وسكت عن
الذي أعطى وهذا ليس برواية وانما سكت عن الذي أعطى لانه مختلف فيه فلم ير
التضييق عليه فيه والمذهب الاول لظاهر قوله سبحانه ( فاطعام ستين مسكينا )
ومن أخرج القيمة لم يطعم وقد ذكرناه في الزكاة
( مسألة )
( وان غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وعنه يجزئه ) ظاهر المذهب في
كيفية إطعام المساكين أن الواجب أن يملك كل انسان من المساكين القدر الواجب
من الكفارة فلو غدى المساكين أو عشاهم لم يحزئه سواء كان ذلك بقدر الواجب
أو أقل أو أكثر ، ولو غدى كل واحد غداء لم يجزئه إلا أن يملكه إياه وهذا
مذهب الشافعي ، وعن أحمد رواية أخرى أنه يجزئه إذا أطعمهم القدر الواجب لهم
وهو قول النخعي وأبي حنيفة وأطعم أنس في فدية الصيام قال احمد اطعم شيئا
كثيرا وضع الجفان ، وذكر حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس وذلك لقول الله
تعالى ( فاطعام ستين مسكينا ) وهذا قد أطعمهم فينبغي أن يجزئه ولانه أطع