عباس راوي بعضها ومذهبه أن المد من البر يجزئ وكذلك أبو هريرة وسائر ما ذكرنا من الاخبار مع الاجماع الذي نقله سليمان بن يسار
( مسألة )
( ولا يجزئ من الخبر أقل من رطلين بالعراقي الا أن يعلم أنه مد )
وجملة ذلك أنه إذا أعطى المسكين رطلي خبز بالعراقي أجزأه ذكره الخرقي وذلك
بالرطل الدمشقي الذي هو ستمائة درهم خمس أواقي وسبع أوقية لان ذلك لا يكون
أقل من مد وقال القاضي المد يجئ منه رطلان لان الغالب أن رطلين من الخبز لا
يكون أقل من مد فأما ان علم أنه مد بحيث يأخذ مدا من حنطة فيطحنه ويخبزه
أو رطلا وثلثا من دقيق الحنطة فيصنعه خبزا فيجزئه وهذا في البر فاما ان كان
من الشعير فلا يجزيه الا ضعف ما قدرنا أو يخبز نصف صاع شعير كما قلنا في
البر ويخرجه فيجزئه
( مسألة )
( فان أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه ويحتمل أن
يجزئه لا يجزئ اخراج القيمة في الكفارة ) نقلها الميموني والاثرم وهو مذهب
مالك والشافعي وابن المنذر وهو الظاهر من قول عمر بن الخطاب وابن عباس
وأجازه الاوزاعي وأصحاب الرأي لان المقصود دفع حاجة المسكين وهو يحصل بذلك