جماعها فكان موليا كالمسلم ولان من صح طلاقه صح إيلاؤه ومن صحت
يمينه عند الحاكم صح إيلاؤه كالمسلم فأما العاجز عن الوطئ فان كان لعارض
مرجو الزوال كالمرض والحبس صح إيلاؤه لانه يقدر على الوطئ فصح منه للامتناع
منه وإن كان غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح إيلاؤه لانها يمين على
ترك مستحيل فلم تنعقد كما لو حلف لا يقلب الحجارة ذهبا ولان الايلاء اليمين
المانعة من الوطئ وهذا لا يمنعه بيمينه فانه متعذر منه ولا يضر المرأة
بيمينه قال أبو الخطاب ويحتمل أن يصح الايلاء منه قياسا على العاجز بمرض أو
حبس ، وفيئته لو قدرت لجامعتك لانه معذور فيفئ بلسانه كالعاجز بعذر يزول ،
وللشافعي في ذلك قولان والاول أولى لما ذكرنا فأما الخصي الذي سلت بيضتاه
أو رضت فيمكنه الوطئ وينزل ماء رقيقا فيصح إيلاؤه وكذلك المجبوب الذي بقى
من ذكره ما يمكن الجماع به
( مسألة )
( ولا يصح إيلاء الصبي والمجنون ) لان القلم مرفوع عنهما ولانه قول يجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر