لا يصعد السماء ويحتمل أن يصح وتضرب له المدة لان المنع بسبب من
جهتها فهي كالمريضة ، فعلى هذا يفئ فيئة المعذور لان الفيئة بالوطئ في حقها
متعذرة فلا يمكن المطالبة به فأشبه المجبوب
فصل
( الشرط الرابع أن يكون من زوج يمكنه الوطئ وتلزمه الكفارة بالحنث
مسلما كان أوكافرا حرا أو عبدا سليما أو خصيا أو مريضا يرجى برؤه ) وجملة
ذلك أنه يشترط أن يكون الايلاء من زوج لقول الله سبحانه ( للذين يؤلون من
نسائهم ) ويشترط أن يكون مكلفا فأما الصبي والمجنون فلا يصح إيلاؤهما لان
القلم مرفوع عنهما
( مسألة )
( ويصح إيلاء الذمي ويلزمه ما يلزم المسلم إذا تقاضوا الينا ) وبهذا
قال أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وان أسلم لم ينقطع حكم إيلائه ، وقال
مالك ان أسلم سقط حكم يمينه وقال أبو يوسف ومحمد إن حلف بالله لم يكن موليا
لانه لا يحنث إذا جامع لكونه غير مكلف وان كانت يمينه بطلاق أو عتاق فهو
مول لانه يصح عتقه وطلاقه ولنا قول الله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم
تربص أربعة أشهر ) ولانه مانع نفسه باليمين