العلم لانه على نفي فعل الغير فإذا زال نكاحه بطلاق أو فسخ أو
موت رددت إلى الاول من غير عقد لان المنع من ردها انما كان لحق الثاني فإذا
زال زال المنع وحكم بأنها زوجة الاول كما لو شهد بحرية عبد ثم اشتراه عتق
عليه ولا يلزمها للاول مهر بحال ، وذكر القاضي أن له عليها مهرا وهو قول
بعض أصحاب الشافعي لانها أقرت أنها حالت بينه وبين بضعها بغير حق فاشبه
شهود الطلاق إذا رجعوا ولنا أن ملكها استقر على المهر فلم يرجع به عليها
كما لو ارتدت أو أسلمت أو قتلت نفسها فان ماتت الاول وهي في نكاح الثاني
فينبغي أن ترثه لاقراره بزوجيتها واقرارها بذلك وان ماتت لم يرثها لانها لا
تصدق في ابطال ميراث الزوج الثاني كما لم تصدق في ابطال نكاحه ويرثها
الزوج الثاني لذلك وان مات الزوج الثاني لم ترثه لانها تنكر صحة نكاحه
فتنكر ميراثه
( مسألة )
وإن ادعت المرأة انقضاء عدتها قبل قولها إذا كان ممكنا إلا أن تدعيه
بالحيض في شهر فلا يقبل الا ببينة ) وجملة ذلك أن المرأة إذا ادعت انقضاء
عدتها في وقت يمكن انقضاوها فيها قبل قولها لقول الله تعالى ( ولا يحل لهن
أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قيل في التفسير هو الحيض والحمل ولو لا
أن قولهن مقبول لم يحرجن بكتمانه ، ولانه أمر تختص بمعروفته فكان القول
قولها فيه كالنية من الانسان فيما تعبر فيه النية أو أمر لا يعرف إلا من
جهتها قبل قولها فيه كما يجب على التابعي قبول خبر الصحابي عن رسول الل