responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 483

قبل دخول الثاني بها ردت إلى الاول بغير خلاف في المذهب وهي احدى الروايتين عن مالك ، وأما ان تزوجها مع علمها بالرجعة أو علم أحدهما فالنكاح باطل بغير خلاف والوطئ محرم على من علم وحكمه حكم الزاني في الحد وغيره لانه وطئ امرأة غيره مع علمه
( فصل ) وان لم يكن للمدعي بينة بالرجعة فأنكره أحدهما لم يقبل قوله فان أنكراه جميعا فالنكاح صحيح في حقهما وان اعترفا له بالرجعة ثبتت والحكم فيه كالحكم فيما إذا قامت به البينة سواء في أنها ترد إليه ، وان أقر له الزوج وحده فقد اعترف بفساد نكاحه فتبين منه وعليه المهر ان كان دخل بها أو نصفه ان كان لم يدخل بها لانه لا يصدق على المرأة في اسقاط حقها عنه ولا تسلم المرأة إلى المدعيلانه لا يقبل قول الزوج الثاني عليها وانما يقبل في حقه ويكون القول قولها ، وهل هو مع يمينها أولا ؟ على وجهين .

قال شيخنا ولا تستحلف لانها لو أقرت لم يقبل اقرارها فإذا أنكرت لم تجب اليمين وفيه وجه آخر أنها تجب عليها ، وان اعترفت المرأة وأنكر الزوج لم يقبل اعترافها على الزوج في فسخ نكاحه لان قولها انما يقبل على نفسها في حقها وهل يستحلف ؟ يحتمل وجهين ( أحدهما ) لا يستحلف اختاره القاضي لانه دعوى في النكاح فلم يستحلف كما لو ادعى زوجية امرأة فأنكرته ( والثاني ) يستحلف قال القاضي وهو قول الخرقي لعموم قوله عليه السلام " ولكن اليمين على المدعى عليه " ولانه دعوى في حق آدمي فيستحلف فيه كالمال فان حلف فيمينه على نفي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 8  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست