الرجال زوج رجل لانه معنى لا يتوصل إليه إلا من جهته وليس فيه
إيجاب حق إلى غيره فقبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في حيضها وعدتها وقد
يعرف نفسه بميل طبعه إلى أحد الصنفين وشهوته له فان الله تعالى أجرى
العادات في الحيوانات بميل الذكر إلى الانثى وميلها إليه وهذا الميل أمر في
النفس والشهوة ولا يطلع عليه غيره وقد تعذرت علينا معرفة علاماته الظاهرة
فيرجع فيه إلى الامور الباطنة فيما يختص هو بحكمه وأما الميراث والدية فان
اقر على نفسه بماه يقلل ميراثه أوديته قبل منه وان ادعى ما بزيد ذلك لم
يقبل لانه متهم فيه فلا يقبل قوله على غيره وما كان من عباداته وسترته وغير
ذلك فينبغي أن يقبل قوله فيه لانه حكم بينه وبين الله تعالى قال القاضي
ويقبل قوله في الامامة وولاية النكاح وما لا يثبت حقا على غيره وإذا زوج
امرأة ورجلا ثم عاد فقال خلاف قوله الاول لم يقبل قوله في التزويج بغير
الجنس الذي زوجه اولا لانه مكذب لنفسه ومدع ما يوجب الجمع بين تزويج الرجال
والنساء ( مسألة ) ( فان تزوج امرأة فقال أنا امرأه انفسخ نكاحه ) لاقراره
ببطلانه ولزمه نصف المهر ان كان قبل الدخول وجميعه ان كان بعده ولا يحل له
بعد ذلك أن ينكح لانه أقر بقوله أنا رجل بتحريم الرجال واقر بقوله انا
امرأة بتحريم النساء ( مسألة ) ( وان تزوج رجلا ثم قال أنا رجل لم يقبل
قوله في فسخ نكاحه ) لانه لا حق عليه