وجه وجب أن يضمن لانه فوت الوجه المأمور بالحفظ به وأتى بما لم
يؤمر به فضمن لمخالفته وعلى هذا لو أمره بتركها في يده فجعلها في كمه ضمن
كذلك وقال القاضي اليد أحرز عند المغالبة والكم أحرز عند عدم المغالبة فعلى
هذا إن أمره بتركها في يده فشدها في كمه من غير حال المغالبة فلا ضمان
عليه وإن فعل ذلك عند المغالبة ضمن وإن أمره بحفظها مطلقا فتركها في جيبه
أو شدها في كمه لم يضمنها وإن تركها في كمه غير مشدودة وكانت خفيفة لا يشعر
بها إذا سقطت ضمنها لانه مفرط وإن كانت ثقيلة يشعر بها لم يضمنها لان هذا
عادة الناس في حفظ أموالهم وإن شدها على عضده لم يضمن لان ذلك احفظ لها
وقال القاضى إن شدها من جانب الجيب لم يضمنها وان شدها من الجانب الآخر ضمن
لان الطرار يقدر علي بطها بخلاف ما إذا شدها مما يلي الجيب وهذا يبطل بما
إذا تركها في جيبه أو ربطها في كمه فان الطرار