امره باتلافها فاتلفها ولا يصح لانه نائب صاحبها فلم يغرم كما لو
استنابه في مباح والتحريم اثره في بقاء حق الله تعالى وهو الاثم اما حق
الآدمي فلا يبقي مع اذنه في تفويته ولانها لم تتلف بفعله وانما تلفت بترك
العلف المأذون فيه اشبه ما إذا نهاه عن اخراجها مع الخوف فلم يخرجها (
مسألة ) ( وان قال اترك الوديعة في جيبك فتركها في كمه ضمن ) لانه ربما نسي
فسقط الشئ من كمه وكذلك ان تركها في يده لان الجيب احرز وان قال اتركها في
كمك فتركها في جيبه لم يضمن لان الجيب احرز على ما ذكرنا وان قال اتركها
في كمك فتركها في يده احتمل وجهين احداهما يضمن لان سقوط الشئ من اليد مع
النسيان أكثر من سقوطه من الكم ( والثاني ) لا يضمن لان اليد لا ينبسط
عليها الطرار بالبط بخلاف الكم ولان كل واحد منهما أحرز من وجه فتساويا
ولمن نصر الاول أن يقول متى كان كل واحد منهما أحرز من