يدعيه فصح كما لو لم يعتقه المشتري ، ومتى حكمنا بالحرية فللمالك
تضمين أيهما شاء قيمته يوم عتقه فان ضمن البائع رجع على المشتري لانه
أتلفه وان ضمن المشتري لم يرجع على البائع الا بالثمن لان التلف حصل منه
فاستقر الضمان عليه وان مات العبد فخالف مالا فهو للمدعي لاتفاقهم على أنه
له وانما لم يرد العبد إليه لتعلق حق الحرية به الا أن يخلف وارثا فيأخذه
وليس عليه ولاء لان أحدا لا يدعيه وان صدق المشتري البائع وحده رجع عليه
بقيمته ولم يرجع المشتري بالثمن وبقية الاقسام على ما نذكر في الفصل بعده
( فصل ) وان كان المشتري لم يعتقه وأقام المدعي بينة بما ادعاه انتقض
البيع ورجع المشتري على البائع بالثمن وكذلك إذا أقرا بذلك وان أقر أحدهما
لم يقبل على الآخر فان كان المقر البائع لزمته القيمة للمدعي لانه حال بينه
وبين ملكه ويقر العبد في يد المشتري لانه ملكه في الظاهر وللبائع احلافه
ان كان البائع لم يقبض الثمن فليس له مطالبة المشتري لانه لا يدعيه ويحتمل
أن يملك مطالبته بأقل الامرين من الثمن أو قيمة العبد لانه يدعي القيمة على
المشتري والمشتري يقر له بالثمن فقد اتفقا علىاستحقاق أقل الامرين فوجب
ولا يضر اختلافهما في السبب بعد اتفاقهما على حكمه كما لو قال لي عليك الف
من ثمن مبيع فقال بل الف من قرض وان كان قد قبض الثمن فليس للمشتري
استرجاعه لانه لا يدعيه ومتى عاد العبد إلى البائع بفسخ أو غيره لزمه رده
إلى مدعيه وله استرجاع ما أخذ منه