ولم يغره احد وان لم يعلم فلصاحبه تضمين ايهما شاء ويرجع المتهب
على الواهب بقيمة العين والاجر لانه غيره وقال أبو حنيفة ايهما ضمن لم يرجع
على الآخر ولنا ان المتهب دخل على ان يسلم له العين فيجب ان يرجع بما غرم
من قيمتها كقيمة الاولاد فانه وافقنا على الرجوع بها فأما الاجر والمهر
وارش البكارة ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في المشتري ( مسألة ) ( وإن
اعارها فتلفت عند المستعير استقر ضمان قيمتها عليه وضمان الاجر على الغاصب
)فان ضمن المستعير مع علمه بالغصب لم يرجع على احد وان ضمن الغاصب رجع على
المستعير وان لم يكن علم بالغصب فضمنه لم يرجع بقيمة العين لانه قبضها على
انها مضمونة عليه ، وفي الرجوع بالاجر وجهان ( أحدهما ) يرجع لانه دخل على
أن المنافع غير مضمونة عليه ( والثاني ) لا يرجع به لانه انتفع بها فقد
استوفى بدل ما غرم وكذلك الحكم فيما تلف من الاجزاء بالاستعمال إذا كانت
العين وقت القبض أكثر قيمة من يوم التلف فضمن الاكثر فينبغي أن يرجع بما
بين القيمتين لانه دخل على أنه لم يضمنه ولم يستوف بدله فان ردها المستعير
على الغاصب لم يسقط عنه الضمان لانه فوت الملك على مالكه بتسليمه إلى غير
مستحقه ويستقر الضمان على الغاصب ان حصل التلف في يده وكذلك الحكم في
المودع ( مسألة ) ( وان اشترى أرضا فغرسها أو بنى فيها فخرجت مستحقة وقلع
غرسه وبناءه رجع المشتري على البائع بما غرمه ) ذكره القاضي في القسمة لانه
ببيعه إياها غره وأوهمه أنها ملكه وكان ذلك سبيا