responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 585

لقول عائشة : كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدي .

متفق عليه ، وقال أبو حنيفة لا يكره ذلك لانه لا يحرم عليه الوطئ واللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الاظفار كما لو لم يرد أن يضحي .

ولنا الحديث المذكور وظاهره التحريم وهذا يرد القياس وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه وتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ، ولانه يجب حمل حديثهم على غير ما تناوله محل النزاع لوجوه ( منها ) أن اقل أحوال النهي الكراهة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل مانهي عنه وإن كان مكروها قال الله تعالى اخبارا عن شعيب عليه السلام ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنها كم عنه ) ( ومنها ) أن عائشة انما تعلم ظاهرا

ما يباشرها به

من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب ، أما قص الشعر وتقليم الاظفار مما لا يفعله في الايام إلا مرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها ، فان احتمل ارادته فهو احتمال بعيد وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص ولان عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة تخبر عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له ، إذا ثبت هذا فانه يترك قطع الشعر وتقليم الاظفار ، فان فعل استغفر الله ولا فدية عليه اجماعا ساء فعله عمدا أو ناسيا

( فصل ) قال ابن أبي موسى يستحب أن يحلق رأسه عقيب الذبح ولم يذكر له وجها والله أعلم ولعله لما كان ممنوعا منه قبل الذبح استحب له ذلك كالمحرم
( فصل ) قال رضي الله عنه ( والعقيقة سنة مؤكدة ) العقيقة الذبيحة التي تذبح عن المولود ، وقيل هي الطعام الذي يصنع ويدعى إليه من أجل المولود .

قال أبو عبيد العقيقة الشعر الذي على المولود ، وجمعها عقائق ثم إن العرب سمت الذبيحة عند حلق شعر المولود عقيقة على عادتهم في تسمية الشئ باسم سببه أو ما يجاوره ثم اشتهر ذلك حتى صار من الاسماء العرفية بحيث لا يفهم من العقيقة عند الاطلاق إلا الذبيحة ، وقال ابن عبد البر : أنكر احمد هذا التفسير وقال : إنما العقيقة الذبح نفسه ، ووجهه أن أصل العق القطع ، ومنه عق والدين إذا قطعهما ، والذبح قطع الحلقوم والمرئ والودج

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست