responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 584


( فصل ) وإذا نذر أضحية في ذمته ثم ذبحها فله أن يأكل منها ، وقال القاضي من أصحابنا يمنع من الاكل منها وهو ظاهر كلام أحمد وبناه على الهدي المنذور .

ولنا أن النذر محمول على المعهود والمعهود من الاضحية الشرعية ذبحها والاكل منها والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الايجاب وفارق الهدي فان الهدي الاجب بأصل الشرع لا يجوز الاكل منه فالمنذور محمول عليه
( فصل ) ويجوز ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم ولم يجزه علي وابن عمر رضي الله عنهما لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث .

ولنا أن النبي قال " كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدالكم " رواه مسلم ، وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " انما نهيتكم للدافة التي دفت فكلوا وتزودوا وتصدقوا وادخروا " قال أحمد رحمه الله فيه أسانيد صحاح ، فأما علي وابن عمر فلم تبلغهما الرخصة وقد كانا سمعا النهي فروياه على ما سمعوه
( فصل ) ولا يضحي عما في البطن روي ذلك عن ابن عمر وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه مخالفاوليس للعبد والمدبر والمكاتب وأم الولد أن يضحوا إلا باذن سادتهم لانهم ممنوعون من التصرف بغير اذنهم والمكاتب ممنوع من التبرع والاضحية تبرع ، فاما من نصفه حراذا ملك يجزئه الحر فله أن يضحي بغير اذن سيده لان له التبرع بغير اذن
( مسألة ) ( ومن أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا بشرته شيئا حتى يضحي وهل ذلك حرام ؟ على وجهين ؟ لما روت أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي " رواه مسلم ، وفي رواية " ولا من بشرته " رواه مسلم ظاهر هذا التحريم وهو قول بعض أصحابنا ، وحكاه ابن المنذر عن أحمد واسحاق وسعيد بن المسيب ، وقال القاضي وجماعة من أصحابنا هو مكروه غير محرم ، وبه قال مالك والشافعي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست