responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 578

يشعرها في صفحتها اليسرى ، وعن أحمد مثله لان ابن عمر فعله .

ولنا ما روى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنة وأشعرها من صفحة سنامها الايمن وسلت الدم عنها بيده .

رواه مسلم .

وأما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا رواه البخاري ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل ابن عمربغير خلاف ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في شأنه كله وإذا ساق الهدي من قبل الميقات استحب اشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس : وان كانت غنما استحب أن يقلدها نعلا أو آذان القرب أو علافة إداوة أو عروة ، وقال مالك وأبو حنيفة لا يسن تقليد الغنم لانه لو كان سنة لنقل كما نقل في الابل .

ولنا ما روي أن عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ولانه إذا سن تقليد الابل مع انه يمكن تعريفها بالاشعار فالغنم أولى وان ترك التقليد والاشعار فلا شئ عليه لانه غير واجب
( مسألة ) ( وإذا نذر هديا مطلقا فأقل ما يجزئه شاة أو سبع بدنة أو بقرة لان المطلق في النذور يحمل على المعهود الشرعي ، والهدي الواجب في الشرع انما هو من النعم وأقله ما ذكرناه فحمل عليه ولهذا لما قال الله تعالى في المتعة ( فما استيسر من الهدي ) حمل على ما قلنا فان اختار اخراج بدنة كاملة فهو أفضل وهل تكون كلها واجبة على وجهين ذكرناهما في باب الفدية )
( مسألة ) ( ومن نذر بدنة أجزأته بقرة ) قد ذكرنا ذلك في باب الفدية ( مسألة ) ( فان عين بنذره أجزأه ماعينه صغيرا كان أو كبيرا من الحيوان وغيره وعليه ايصاله إلى فقراء الحرم الا أن يعينه بموضع سواه ) إذا عين الهدي بشئ لزمه ماعينه وأجزأه سواء كان من بهيمة الانعام أو من غيرها وسواء كان حيوانا أو غيره مما ينقل أو مما لا ينقل فان النبي صلى الله عليه وسلم قال " من راح يعني إلى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة " فذكر الدجاجة والبيضة في الهدي وعليه إيصا له إلى فقراء الحرم لانه سماه هديا وأطلق فيحمل على محل الهدي المشروع

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست