responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 577

في حجته مائة بدنة وكان يبعث بهدية وهو بالمدينة وليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به والاصل عدم الوجوب فان نذره وجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه " ولانه نذر طاعةفوجب الوفاء به كنذور الطاعات ( 1 )
( مسألة ) ( ويستحب أن يقفه بعرفه ويجمع بين الحل والحرام ولا يجب ذلك ) روي استحباب ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وكان ابن عمر لا يرى الهدي الا ما عرف به ونحوه عن سعيد بن جبير .

وقال مالك : أحب للقارن يسوق هديه من حيث يحرم فان ابتاعه من درن ذلك مما يلي مكة بعد أن يقفه بعرفة جاز ، وقال في هدي المجامع ان لم يكن ساقه فليشتره من مكة ثم ليخرجه إلى الحل وليسقه إلى مكة .

ولنا أن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه وهذا لا يقف على شئ مما ذكوره ولم يرد بما قالوه دليل يوجبه فبقي على أصله
( مسألة ) ويسن إشعار البدن وهو أن يشق صفحة سنامها حتى يسيل الدم ويقلدها ويقلد الغنم النعل وآذان القرب والعرى ) يسن تقليد الابل والبقر وإشعارها وهو أن يشق صفحة سنامها الايمن حتى يدميها في قول أهل العلم وقال أبو حنيفة هذا مثله غير جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان ولانه إيلام فهو كقطع عضو منه ، وقال مالك : ان كانت البقرة ذا ت سنام فلا بأس باشعارها وإلا فلا لونا ما روت عائشة رضي الله عنها قالت : فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أشعرها وقلدها .

متفق عليه ، وفعله الصحابة فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به ولانه إيلام لغرض صحيح فجاز كالكي والوسم والحجامة وفائدته أن لا تختلط بغيرها وأن يتوقاها اللص ولا يحصل ذلك بالتقليد بمفرده لانه يحتمل أن ينحل ويذهب وقياسهم ينتقض بالكي وبشعر البقرة لانها من البدن فتشعر كذات السنام .

أما الغنم فلا يسن اشعارها لانها ضعيفة وصوفها وشعرها يستر موضع إشعارها .

إذا ثبت هذا فالسنة الاشعار في صفحتها اليمنى ، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وقال مالك وأبو يوسف بل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست