responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 526

والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل لان صحة الحج لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر ، وان حصر عن طواف الافاضة بعد رمي الجمرة فليس له ان يتحلل أيضا لان احرامه انما هو عن النساء ، والشرع انما ورد بالتحلل عن الاحرام التام الذي يحرم جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله ، ومتى زال الحصر أتى بالطواف وتم حجه
( مسألة ) وإذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج لزمه ذلك ان كانت حجةالاسلام أو كانت واجبة في الجملة أو قلنا بوجوب القضاء لان الحج يجب على الفور ، فأما ان كانت تطوعا ولم نقل بوجوب القضاء فلا شئ عليه كمن لم يحرم
( فصل ) فان أحصر في حج فاسد فله التحلل لانه إذا ابيح له في الحج الصحيح فالفاسد بطريق

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست