والمبيت بمزدلفة أو بمنى في لياليها فليس له التحلل لان صحة الحج
لا تقف على ذلك ويكون عليه دم لتركه ذلك وحجه صحيح كما لو تركه من غير حصر
، وان حصر عن طواف الافاضة بعد رمي الجمرة فليس له ان يتحلل أيضا لان
احرامه انما هو عن النساء ، والشرع انما ورد بالتحلل عن الاحرام التام الذي
يحرم جميع محظوراته فلا يثبت بما ليس مثله ، ومتى زال الحصر أتى بالطواف
وتم حجه ( مسألة ) وإذا تحلل المحصر من الحج فزال الحصر وأمكنه الحج لزمه
ذلك ان كانت حجةالاسلام أو كانت واجبة في الجملة أو قلنا بوجوب القضاء لان
الحج يجب على الفور ، فأما ان كانت تطوعا ولم نقل بوجوب القضاء فلا شئ عليه
كمن لم يحرم ( فصل ) فان أحصر في حج فاسد فله التحلل لانه إذا ابيح له في
الحج الصحيح فالفاسد بطريق