responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 525

وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وقال الزهري لابد أن يقف بعرفة ، وقال محمد بن الحسن لا يكون محصرا بمكة ، وروي عن أحمد رحمه الله لانه انما جاز له التحلل بعمرة في موضع يمكنه أن يحج من عامه فيصير متمتعا وهذا ممنوع من الحج ولا يمكنه أن يصير متمتعا فعلى هذا يقيم على احرامه حتى يفوته الحج ثم يتحلل بعمرة ، فان فاته الحج فحكمه حكم من فاته بغير حصر ، وقال مالك يخرج إلى الحل ويفعل ما يفعل المعتمر ، فان أحب أن يستنيب من يتمم عنه أفعال الحج جاز في التطوع لانه جاز أن يستنيب في جملته فجاز في بعضه ، ولا يجوز في حج الفرض الا أن ييأس من القدرة عليه في جميع العمر كما في الحج كله

( فصل ) فان أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة فله التحلل لان الحصر يفسد التحلل من جميعه فأفاد التحلل من بعضه ، وان كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج كالرمي وطواف الوداع

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست