يصوم لانهما أقيما مقام أفعال الحج فلم يحل قبلهما كما لا يتحلل
القادر على أفعال الحج قبلها وليس عليه في نية الحل فدية لانها لم تؤثر في
العبادة ، فان فعل شيئا من محظورات الاحرام قبل ذلك فعليه فديته كما لو فعل
القادر ذلك قبل أفعال الحج ( مسألة ) ( وفي وجوب القضاء على المحصور
روايتان ) ( احداهما ) لا قضاء عليه الا أن يكون واجبا فيفعله بالوجوب
السابق هذا هو الصحيح من المذهب ، وبه قال مالك والشافعي ( والثانية ) عليه
القضاء روي ذلك عن مجاهد وعكرمة والشعبي ، وبه قال أبو حنيفة لان النبي
صلى الله عليه وسلم لما تحلل زمن الحديبية قضى من قابل وسميت عمرة القضية ،
ولانه حل من احرامه قبل اتمامه فلزمه القضاء كما لو فاته الحج ، ووجه
الرواية الاولى أنه تطوع جاز التحلل