responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 520

موضع نحره كالحرم ، فان قيل فقد قال الله تعالى ( ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) وقال ( ثم محلها إلى البيت العتيق ) ولانه ذبح يتعلق بالاحرام فلم يجز في غير الحرم كدم الطيب واللبس ، قلنا الآية في غير المحصر ولا يصح قياس المحصر عليه لان تحلل المحصر في الحل وتحلل غيره في الحرمفكل واحد منهما ينحر في موضع تحلله ، وقد قيل في قوله تعالى ( حتى يبلغ الهدي محله ) حتى يذبح وذبحه في حق المحصر في موضع حله اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وما قاسوا عليه ممنوع
( فصل ) وإذا أحصر المعتمر فله التحلل ونحر هديه وقت حصره لان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه زمن الحديبية حلوا ونحروا هداياهم قبل يوم النحر وإن كان مفردا أو قارنا فكذلك في احدى الروايتين لانه أحد النسكين أشبه العمرة ، ولان العمرة لا تفوت وجميع الزمان وقت لها ، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها فالحج الذي يخشى فواته أولى ( والثانية ) لا يحل ولا ينحر هديه إلى يوم النحر نص عليه في رواية الاثرم وحنبل لان للهدي محل زمان ومحل مكان ، فإذا سقط محل المكان للعجز عنه بقي محل الزمان واجبا لامكانه ، وإذا لم يجز له نحر الهدي قبل يوم النحر ل

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست