responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 519

والشافعي إلا أن يكون قادرا على أطراف الحرم ففيه وجهان ( احدهما ) يلزمه نحره فيه لان الحرم كله منحر وقد قدر عليه ( والثاني ) ينحره في موضعه لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في موضعه ، وعن أحمد ليس للمحصر نحر هديه الا في الحرم ويواطئ رجلا على نحره في وقت يتحلل فيه ، يروى هذا عن ابن مسعود فيمن لدغ في الطريق ، وروي نحو ذلك عن الحسن والشعبي والنخعي وعطاء ( قال شيخنا ) وهذا والله أعلم فيمن كان حصره خاصا ، وأما الحصر العام فلا ينبغي أن يقوله أحد لان ذلك يفضي إلى تعذر الحل لتعذر وصول الهدي إلى محله ، ولان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا هداياهم في الحديبية وهي من الحل ، قال البخاري قال مالك وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حلقوا وحلوا من كل شئ قبل الطواف وقبل أن يصل الهدي إلى البيت ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه أمر أحدا أن يقضي شيئا ولا أن يعودوا له ، ويروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه عند الشجرة التي كان تحتها بيعة الرضوان وهي من الحل باتفاق أهل السير وقد دل عليه قوله تعالى ( والهدي معكوفا أن يبلغ محله ) ولانه موضع حله فكا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 519
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست