responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 516

تحلل أبيح له من غير تفريط أشبه من أتم حجه .

ولنا قوله تعالى ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) قال الشافعي لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ، ولانه أبيح له التحلل قبل اتمام نسكه أشبه من فاته الحج وبهذا فارق من أتم حجه
( فصل ) ولا فرق بين الحصر العام في حق كل الحاج وبين الخاص في حق شخص واحد مثلأن يجلس بغير حق أو تأخذه اللصوص لعموم النص ووجود المعنى في الكل ، فأما من حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل في الحبس ، فان كان عاجزا عن أدائه فحبس بغير حق فله التحلل كمن ذكرناه ، وإن كان عليه دين مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج فله التحلل لانه معذور ، ولو أحرم العبد بغير اذن سيده أو المرأة للتطوع بغير اذن زوجها فلهما منعهما وحكمهما حكم المحصر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست