ولنا قوله تعالى ( فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ) قال الشافعي لا
خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية ، ولانه أبيح له
التحلل قبل اتمام نسكه أشبه من فاته الحج وبهذا فارق من أتم حجه ( فصل )
ولا فرق بين الحصر العام في حق كل الحاج وبين الخاص في حق شخص واحد مثلأن
يجلس بغير حق أو تأخذه اللصوص لعموم النص ووجود المعنى في الكل ، فأما من
حبس بحق عليه يمكنه الخروج منه فلا يجوز له التحلل في الحبس ، فان كان
عاجزا عن أدائه فحبس بغير حق فله التحلل كمن ذكرناه ، وإن كان عليه دين
مؤجل يحل قبل قدوم الحاج فمنعه صاحبه من الحج فله التحلل لانه معذور ، ولو
أحرم العبد بغير اذن سيده أو المرأة للتطوع بغير اذن زوجها فلهما منعهما
وحكمهما حكم المحصر