responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 483


( مسألة ) فمن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس وهو بمنى لزمه المبيت والرمي من الغد ) أجمع أهل العلم على أن من اراد الخروج من منى شاخصا عن الحرم غير مقيم بمكة ان له أن ينفربعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق فان أحب الاقامة بمكة فقال أحمد : لا يعجبني لمن نفر النفر الاول أن يقيم بمكة .

وقال مالك : يقول في أهل مكة من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين فان أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا .

واحتج من ذهب إلى هذا بقول عمر رضي الله عنه : من شاء من الناس كلهم أن ينفر في النفر الاول إلا آل خزيمة فلا ينفروا إلا في النفر الآخر .

جعل أحمد وإسحاق معنى قول عمر : إلا آل خزيمة .

أي انهم أهل الحرم .

والمذهب جواز النفر في النفر الاول لكل أحد وهو قول عامة العلماء لقول الله تعالى ( فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه ) قال عطاء هي للناس عامة ، وروى أبو داود وابن ماجة عن يحيى بن يعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " أيام منى ثلاثة فمن تعجل فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه " قال ابن عيينة هذا أجود حديث رواه سفيان ، وقال وكيع : هذا الحديث أم المناسك وفيه زيادة أنا اختصرته ، ولانه دفع من مكان فاستوى فيه أهل مكة وغيرهم كالدفع من عرفة ومزدلفة ، وكلام أحمد في هذا أراد به الاستحباب موافقة لقول عمر ، فمن أحب التعجيل في النفر الاول خرج قبل غروب الشمس فان غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل أو لم يرتحل ، هذا قول ابن عمر وجابر وعطاء وطاوس ومجاهد ومالك والثوري والشافعي واسحاق وابن المنذر ، وقال أبو حنيفة : له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث لانه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر فجاز له النفر كما قبل الغروب ولنا قوله سبحانه ( فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ) واليوم اسم للنهار فمن أدركه الليل فما تعجل في يومين ، قال ابن المنذر : ثبت عن عمر رضي الله عنه انه قال : من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس .

وما قاسوا عليه لا يشبه ما نحن فيه فانه تعجل في يومي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 483
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست