شيئا من مناسكه فعليه دم ، وعنه في الثلاثة دم وهو مذهب الشافعي وفيما دون ذلك في كل حصاة مد وعنه درهم وعنه نصف درهم .
وقال أبو حنيفة : إن ترك جمرة العقبة والجمار كلها فعليه دم وان ترك
أقل من ذلك فعيه في كل حصاة نصف صاع إلى أن يبلغ دما وقد ذكرنا ذلك ( فصل )
ويستحب أن لا يدع الصلاة مع الامام في مسجد منى لان النبي صلى الله عليه
وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمنى ، قال ابن مسعود رضي الله عنه : صليت مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر وعثمان
ركعتين صدرا من أمارته ، فان كان الاما غير مرضي صلى المرء برفقته في رحله (
مسألة ) ويخطب الامام في اليوم الثاني من أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها
حكم التعجيل والتأخير وتوديعهم ، وبهذا قال الشافعي وابن المنذر وقال أبو
حنيفة لا يستحب قياسا على اليومين الآخرين ولنا ماروي عن رجلين من بني بكر
قالا : رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أواسط أيام التشريق
ونحن عند راحلته ، رواه أبو داود .
ولان بالناس حاجة إلى أن يعلمهم كيف يتعجلون وكيف يودعون بخلاف اليوم الاول والثالث