responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 458


( مسألة ) ( ثم قد حل له لكل شئ الا النساء وعنه الا الوطئ في الفرج ) وجملته أن المحرم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق أو قصر حل له كل ماكان محرما بالاحرام الا النساء هذا الصحيح من المذهب نص عليه احمد في رواية جماعة فيبقى ما كان محرما عليه من النساء من الوطئ والقبلة واللمس بشهوة وعقد النكاح ويحل له ما سوى ذلك هذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقمة وسالم والنخعي وعبد الله بن الحسن وخارجة بن زيد والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي وروي عن ابن عباس ، وعن احمد أنه يحل له كل شئ الا الوطئ في الفرج لانه أغلظ المحرمات ويفسدالنسك بخلاف غيره وقال عمر رضي الله عنه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب وروي ذلك عن ابنه وعروة بن الزبير وغيرهما لانه من دواعي الوطئ أشبه القبلة ، وعن عروة أنه لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ، ولنا ماروت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شئ الا النساء " رواه سعيد وقالت عائشة : طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت ، متفق عليه وعن سالم عن أبيه قال قال عمر بن الخطاب إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شئ الا الطيب فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع رواه سعيد عن ابن عباس أنه قال إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شئ إلا النساء فقال له رجل والطيب فقال أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالمسك الطيب هو ذاك أم لا ؟ رواه ابن ماجه وقال مالك لا يحل له النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد لقوله سبحانه ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وهذا حرام وقد ذكرنا ما يرد هذا القول ويمنع أنه محرم وانما بقي بعض أحكام الاحرام
( مسألة ) ( والحلق والتقصير نسك ان أخره عن أيام منى فهل يلزمه دم ؟ على روايتين وعنه أنه اطلاق من محظور لا شئ في تركه ويحصل التحلل بالرمي وحده )

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست