التخيير على العموم ولم يثبت في خلاف ذلك دليل ووجه القول الاول
ماروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لبد فليحلق وثبت عن عمر
وابنه انهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه والنبى صلى الله عليه وسلم لبد رأسه
وحلق والصحيح أنه مخير الا أن يتبت الخبر ، وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه
ابن عباس وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على وجوبه بعد ما تبين
جواز الامرين والله أعلم ( مسألة ) ( والمرأة تقصر من شعرها قدر الانملة
والانملة رأس الاصبع من المفصل الاعلى والمشروع للمرأة التقصير دون الحلق
بغير خلاف ) قال ابن المنذر اجمع على هذا أهل العلم لان الحلق في حقهن مثلة
وقد روى ابن عباس قالقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ليس على النساء
حلق انما على النساء التقصير " رواه أبو داود ، وعن علي رضي الله عنه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها رواه الترمذي وكان
احمد يقول تقصر من كل قرن قدر الانملة وهو قول ابن عمر والشافعي واسحق وأبي
ثور وقال أبو داود سمعت احمد سئل عن المرأة تقصر من كل رأسها قال نعم تجمع
شعرها إلى مقدم رأسها ثم تأخذ من اطراف شعرها قدر الانملة والرجل الذي
يقصر كالمرأة في ذلك وقد ذكرنا فيه خلافا
( فصل ) والاصلع الذي ليس على رأسه شعر يستحب أن يمر الموسى على رأسه روي
ذلك عن ابن عمر وبه قال مسروق وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والشافعي وأبو
ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم عن غيرهم خلافهم وليس بواجب وقال أبو حنيفة يجب
لقول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم
وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه ازالته وإمرار الموسى على رأسه فإذا سقط
أحدهما لتعذره بقي الآخر ولنا أن الحلق محله الشعر فسقط بعدمه كماسقط وجوب
غسل العضو في الوضوء بفقده ولانه امرار لو فعله في الاحرام لم يجب به دم
فلم يجب عند التحلل كامراره على الشعر من غير حلق ( فصل ) ويستحب تقليم
أظفاره والاخذ من شاربه قال ابن المنذر ثبت أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم لما حلق رأسه قلم اظفاره وكان ابن عمر يأخذ من شاربه وأظفاره وكان
عطاء وطاوس والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئا ويستحب إذا حلق أن يبلغ
العظم الذي عند منقطع الصدغ من الوجه كان ابن عمر يقول للحالق أبلغ العظمين
افصل الرأس من اللحية وكان عطاء يقول من السنة إذا حلق أن يبلغ العظمين