responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 354

جاز لان هذا اختلاف يسير ونوع العيب واحد وانما اختلف محله وان فدى الذكر بالانثى جاز لان لحمها أطيب وأرطب وان فداها به ففيه وجهان ( أحدهما ) يجوز لان لحمه أوفر فتساويا والآخر لا يجوز لان زيادته عليها ليست من جنس زيادتها فاشبه فداء المعيب من نوع بالمعيب من نوع آخر ولانه لا يجزئ عنها في الزكاة كذلك ههنا
( مسألة ) ( الضرب الثاني ) مالا مثل له وهو سائر الطير فيجب فيه قيمته الا ما كان اكبر من الحمام فهل يجب فيه قيمته أو شاة ؟ على وجهين ) يجب فداء مالا مثل له بقيمته في موضعه الذي أتلفه فيه كاتلاف فصال الآدمي ولا خلاف بين أهل العلم في وجوب ضمان الصيد من الطير إلا ما حكي عن داود ماكان أصغر من الحمام لا يضمن لانالله تعالى قال ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) وهذا لا مثل له ولنا عموم قوله تعالى ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) وقد قيل في قوله تعالى ( ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ) يعني الفرخ والبيض ومالا يقدر أن يفر من صغار الصيد ( ورماحكم ) يعني الكبار ، وقد روي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهما أنهما حكما في الجراد الجزاء ودلالة الآية على وجوب جزاء غيره لا يمنع من وجوب الجزاء في هذا بدليل آخر ويفدى بقيمته لان الاصل أن يضمن بقيمته كما لو أتلفه الآدمي لكن تركنا هذا الاصل لدليل ففيما عداه تجب القيمة بقضية الاصل .


( فصل ) فأما ماكان أكبر من الحمام كالاوز والحباري والكركي والحجل والكبير من طير الماء ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب فيه شاة لانه يروي عن ابن عباس وعطاء وجابر أنهم قالوا في الحجلة والقطاة والحباري شاة وزاد عطاء في الكركي والكروان وابن الماء ودجاجة الحبش والماء والخرب شاة شاة والخرب هو فرخ الحباري ولان إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه ( والوجه الثاني ) فيه قيمته وهو مذهب الشافعي لان القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير تركناه في الحمام لاجماع الصحابة ففي غيره يبقي على أصل القياس
( مسألة ) ( ومن أتلف جزءا من صيد فعليه ما نقص من قيمته أو قيمة مثله ان كان مثليا ) أما مالا مثل له فإذا أتلف جزءا منه ضمنه بقيمته لان جملته تضمن بقيمته فكذلك اجزاؤه كما لو كان لآدمي وان كان له مثل ففيه وجهان ( احدهما ) يضمن بمثله من مثله لان ما وجب ضمان جملته بالمثل وجب في بعضه مثله كالمكيلات والآخر تجب قيمة مقداره من مثله لان الجزء يشق اخراجه فيمنع أيجابه ولهذا عدل الش

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست