responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 353

على عمر رضي الله عنه فسأله أربد فقال احكم يا أربد فيه قال أنت خير منى يا أمير المؤمنين قال انما أمرتك أن تحكم ولم آمرك ان تزكيني فقال أربد أرى فيه جديا قد جمع الماء والشجر فقال عمر فذلك فيه ، فأمره عمر أن يحكم وهو القاتل وأمر أيضا كعب الاحبار أن يحكم على نفسه في الجرادتين اللتين صادهما وهو محرم ولانه مال يخرج في حق الله تعالى فجاز أن يكون من وجب عليه أمينا فيه كالزكاة ، قال ابن عقيل انما يحكم القاتل إذا قتل خطأ لان القتل عمدا ينافي العدالة فيخرج عن أن يكون قد قتله جاهلا بالتحريم فلا يمتنع أن يحكم لانه لا يفسق بذلك والله أعلم .

وعلى قياس ذلك إذا قتله عند الحاجة إلى أكله لان قتله مباح لكن يجب فيه الجزاء
( مسألة ) ( ويجب في كل واحد من الصغير والكبير والصحيح والمعيب مثله الا الماخض تفدى بقيمة مثلها وقال أبو الخطاب يجب فيها مثلها ) يجب في كبير الصيد كبير مثله وفي الصغير صغير وفي الصحيح صحيح وفي المعيب معيب وفي الذكر ذكر وفي الانثى أنثى ، وبهذا قال الشافعي ، وقال مالك لا يجزئ الا كبير صحيح لان الله تعالى قال ( هديا بالغ الكعبة ) ولا يجزئ في الهدي صغير ولا معيب ولانها كفارة متعلقة بقتل حيوان فلم تختلف بصغره وكبره كقتل لآدميولنا قوله تعالى ( فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ومثل الصغير صغير ومثل المعيب معيب ولان ما ضمن باليد والجناية اختلف ضمانه بالصغر والكبر كالبهيمة ، والهدي في الآية مقيد بالمثل ، وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على ايجاب مالا يصلح هديا كالجفرة والعناق والجدي .

وكفارة الآدمي ليست بدلا عنه ولا تجري مجرى الضمان بدليل أنها لا تتبعض في أبعاضه فان فدى المعيب بصحيح فهو افضل فاما الماخض وهي الحامل فقال القاضي يضمنها بقيمة مثلها ، وهو مذهب الشافعي لان قيمتها أكثر من قيمة لحمها وقال أبو الخطاب يضمنها بما خض مثلها للآية ولان إيجاب القيمة عدول عن المثل مع إمكانه فان فداها بغير ماخض احتمل الجواز لان هذه الصفة لا تزيد في لحمها بل ربما نقصتها فلا يشترط وجودها في المثل كاللون وان جنى على ماخض فأتلف جنينها وخرج ميتا ففيه ما نقصت أمه كما لو جرحها وان خرج حيا لوقت يعيش لمثله ثم مات ضمنه بمثله وان كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت كجنين الآدمية
( مسألة ) ( ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى وفداء الذكر بالانثى وفي فدائها به وجهان ) إذا فدى المعيب بمثله جاز لما ذكرنا وان اختلف العيب مثل فداء الاعور بأعرج والاعرج بأعور لم يجز لعدم المماثلة وان فدى أعور من أحدى العينين بأعور من أخرى أو اعرج بقائمة بأعرج من أخر

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست