responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 346

باقيا في حقه يلزمه أحكامه ويلزمه جزاء كل جناية جناها ، وإن وطئ أفسد حجه وعليه لذلك بدنة مع ما وجب عليه من الدماء سواء كان الوطئ قبل الجنايات أو بعدها فان الجناية على الاحرام الفاسد كالجناية على الاحرام الصحيح وليس عليه لرفض الاحرام شئ لانه مجرد نية لم تؤئر شيئا
( مسألة ) ( ومن تطيب قبل إحرامه في بدنه فله استدامة ذلك في إحرامه وليس له لبس ثوب مطيب ) يستحب لمن أراد الاحرام أن يتطيب في بدنه خاصة وقد ذكرناه في باب الاحرام وله استدامة الطيب في إحرامه قالت عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل أن يحرم وقالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم .

متفق عليه وفي لفظ للنسائي : كأني أنظر إلى وبيص طيب المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

قالت عائشة رضي الله عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فإذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها .

رواه أبو داود
( فصل ) وليس له لبس مطيب بعد إحرامه بغير خلاف لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس " متفق عليه فان لبس ثوبا مطيبا ثم أحرم فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فان نزعه لم يكن له أن يلبسه فان فعل فعليه الفدية لان الاحرام يمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون استدامته وقد ذكرناه والله تعالى أعلم ( مسألة ) ( وان أحرم وعليه قميص خلعه ولم يشقه فان استدام لبسه فعليه الفدية ) إذا أحرم وعليه قميص أو سراويل أو جبة خلعه ولم يشقه ولا فدية عليه ، وبه قال أكثر أهل العلم وقال بعضهم انه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه ولنا ما ذكرناه من حديث يعلى بن أمية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة فقال يارسول الله أحرمت بالعمرة وعلي هذه الجبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بخلعها ولو وجب شقها أو وجبت عليه فدية لامره بها لانه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فان استدام لبسه فعليه الفدية لان خلعه واجب لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولانه محظور من محظورات الاحرام فوجب عليه دم لفعله كما لو حلق رأسه
( مسألة ) ( وان لبس ثوبا مطيبا فانقطع ريح الطيب منه وكان بحيث إذا رش فيه الماء فاحريحه فعليه الفدية ) لانه مطيب بدليل أن رائحته تظهر عند رش الماء والماء لا رائحة له وانما هو من الطيب الذي فيه فلزمته الفدية كما لو ظهرت بنفسها
( فصل ) قال رحمه الله ( وكل هدي أو اطعام فهو لمساكين الحرم إذا قدر على إيصاله إليهم الا

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست