responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 345

لا يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلاثة العمد والخطأ والنسيان فيه سواء وكل شئ من النسيان بعد الثلاثة فهو يقدر على رده مثل إذا غطى المحرم رأسه ثم ذكر ألقاه عن رأسه وليس عليه شئ أو لبس خفا نزعه وليس عليه شئ وعنه رواية أخرى أن عليه الفدية في كل حال وهو مذهب مالك والليث وأبي حنيفة لانه هتك حرمة الاحرامفاستوى عمده وسهوه كالحلق والتقليم ولنا عموم وقوله عليه السلام " عفي لامتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه " وروى يعلى ابن أميه ان رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر خلوق أو أثر صفرة فقال يارسول الله كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي قال " اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق - أو قال - أثر الصفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك " متفق عليه وفي لفظ قال يارسول الله أحرمت بالعمرة وعلي هذه الجبة فلم يأمره بالفدية مع مسألته عما يصنع وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز دل على انه عذره لجهله ( 1 ) والناسي في معناه .

ولان الحج عبادة يجب بافسادها الكفارة فكان في محظوراته ما يفرق فيه بين عمده وسهوه كالصوم .

وأما الحلق وقتل الصيد فه اتلاف ولا يمكن تلافيه ، إذا ثبت ذلك فانه متى ذكر فعليه خلع اللباس وغسل الطيب في الحال فان أخر ذلك عن زمن الامكان فعليه الفدية لانه تطيب وليس من غير عذر فأشبه المبتدئ .

وان مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا ففيه وجهان ( أحدهما ) عليه الفدية لانه قصد مس الطيب ( والثاني ) لا فدية عليه لانه جهل تحريمه فأشبه من جهل تحريم الطيب .

وان طيب باذنه فعليه الفدية لانه منسوب إليه ، فان قيل : فلم لا يجوز له استدامة الطيب ههنا كالذي تطيب قبل إحرامه ؟ قلنا ذلك فعل مندوب إليه فكان له استدامته وههنا هو محرم وانما سقط حكمه بالنسيان والجهل فإذا زالا ظهر حكمه وان تعذر عليه ازالته لا كراه أو علة ولم يجد من يزيله فلا فدية عليه وجرى مجرى المكره على ابتداء الطيب وحكم الجاهل إذا علم حكم الناسي إذا ذكر وحكم المكره حكم الناسي لانه مقرون به في الحديث الدال على العفو .

ويستحب له أن يلبي إذا فعل ذلك استذكارا للحج واستشعارا باقامته عليه ورجوعه إليه ، ويروى هذا القول عن ابراهيم النخعي وقد ذكره الخرقي ( مسألة ) ( ومن رفض احرامه ثم فعل محظورا فعليه فداؤه ) وجملة ذلك ان التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء كمال أفعاله أو التحلل عند الحصر أو بالعذر إذا شرط وما عدا هذا فليس له أن يتحلل به ولو نوى التحلل لم يحل ولا يفسد الاحرام برفضه لانها عبادة لا يخرج منها بالفساد فلم يخرج برفضها بخلاف سائر العبادات ، ويكون الاحرام

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست