responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 314

وكلام أحمد يحمل على أنه لم يفسخه لكونه مختلفا فيه ، قال القاضي ويفرق بينهما بطلقة وكذلك كل نكاح مختلف فيه كالنكاح بلا ولي ليباح تزويجها بيقين وفي الرجعة روايتان ( احداهما ) لا تصح لانه عقد وضع لاباحة البضع أشبه النكاح ( والثانية ) يصح ويباح وهو قول أكثر أهل العلم واختيار الخرقي لانها امساك للزوجة لقوله تعالى ( فأمسكوهن بمعروف ) ولانها تجوز بلا ولي ولا شهود ولا اذنها فلم تحرم كامساكها بترك الطلاق ، ولان الصحيح من المذهب أن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا يحصل بها احلال ولو قلنا أنها محرمة لم يكن ذلك مانعا من رجعتها كالتكفير للمظاهر ، وهذه الرواية هي الصحيحة إن شاء الله تعالى ويباح شراء الاماء للتسري وغيره ، ولا نعلم في ذلك خلافا والله أعلم
( فصل ) ويكره للمحرم الخطبة ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لقوله عليه السلام في حديث عثمان ( ولا يخطب ) ولانه تسبب إلى الحرام أشبه الاشارة إلى الصيد والاحرامالفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائر المحظورات لان حكمه باق في وجوب ما يجب بالاحرام فكذلك ما يحرم به
( فصل ) ويكره أن يشهد في النكاح لانه معونة على النكاح أشبه الخطبة ، وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح ، وقال بعض أصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة محرمين لان في بعض الروايات لا يشهد ولنا أنه لا مدخل للشاهد في العقد فاشبه الخطيب وهذه الزيادة غير معروفة فلا يثبت بها حكم ومتى تزوج المحرم أو المحرمة أو زوج لم يجب عليه فدية لانه فسد لاجل الاحرام فلم يجب به فدية كشراء الصيد ولا فرق بين الاحرام الفاسد والصحيح فيما ذكرنا لانه يمنع ما يمنعه في الصحيح كحلق الشعر وتقليم الاظفار وغير ذلك كذلك التزوي

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست