responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 313

قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك فعله والقول آكد لانه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله وعقد النكاح يخالف شراء الامة لانه يحرم بالعدة والردة واختلاف الدين وكون المنكوحة اختاله من الرضاع ولان النكاح إنما يراد للوطئ غالبا بخلاف الشراء فانه يراد للخدمة والتجارة وغير ذلك فافترقا .


( فصل ) وإذا وكل المحرم حلالا في النكاح فعقد له النكاح بعد تحلل الموكل صح العقد لان الاعتبار بحالة العقد وان وكله وهو حلال فلم يعقد له العقد حتى أحرم لم يصح لما ذكرنا فان أحرمالامام الاعظم منع من التزويج لنفسه وتزويج أقاربه وهل يمنع من أن يزوج بالولاية العامة فيه احتمالان ( أحدهما ) يمنع كما لو باشر العقد ( والثاني ) لا يمنع لان فيه حرجا على الناس وتضييقا عليهم في سائر البلاد ولان من يزوج من الحكام إنما يزوجوه باذنه وولايته ذكر ذلك ابن عقيل واختار الجواز لانه حال ولايته كان حلالا والاستدامة أقوى من الابتداء لان الامامة العظمى من شرطها العدالة ولا تبطل بالفسق الطارئ
( فصل ) وإذا وكل الحلال محلا في النكاح فعقد النكاح وأحرم الموكل فقالت الزوجة وقع العقد بعد الاحرام فلم يصح وقال الزوج بل قبله فالقول قوله وان كان الاختلاف بالعكس فالقول قوله أيضا لانه يملك فسخ العقد فملك الاقرار به لكن يجب عليه نصف الصداق
( فصل ) فان تزوج أو زوج أو زوجت المحرمة لم يصح النكاح سواء كان الكل محرمين أو بعضهم لانه منهي عنه فلم يصح كنكاح المرأة على عمتها وخالتها ، وقال ابن أبي موسى إذا زوج المحرم غيره صح في احدى الروايتين ، وروي عن أحمد رحمه الله أنه قال : إن زوج المحرم لم ينفسخ النكاح قال بعض أصحابنا هذا يدل على أنه إذا كان الولي بمفرده أو الوكيل محرما لم يفسد النكاح لانه سبب يبيح محظورا للحلال فلم يمنع منه الاحرام كما لو حلق المحرم رأس حلال والمذهب الاول للحديث ،

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست