الشافعي في مسنده ، ولانه طير يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء
إذا وقع فيه أشبه العصافير ، فأما الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية
الاولى فوهم قاله أبو داود ، فعلى هذا يضمنه بقيمته لانه لا مثل له وهذا
قول الشافعي ، وعن أحمد يتصدق بتمرة عن الجرادة وهذا يروى عن عمر وعبد الله
بن عمر ، وقال ابن عباس قبضة من طعام ، قال القاضي كلام أحمد وغيره محمول
على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة ، والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير
وانما أرادوا فيه أقل شئ ( فصل ) فان افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي
عليه بحيث لا يمكنه التحرز منه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب جزاؤه لانه أتلقه
لنفع نفسه فضمنه كالمضطر يقتل صيدا يأكله ( والثاني ) لا يضمنه لانه اضطره
إلى إتلافه أشبه الصائل عليه ( مسألة ) ( ومن اضطر إلى أكل الصيد واحتاج
إلى شئ من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء ) إذا اضطر إلى أكل الصيد
أبيح له ذلك بغير خلاف علمناه لقوله سبحانه ( ولا تلقوا بأيديكم إلى