responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 310

الشافعي في مسنده ، ولانه طير يشاهد طيرانه في البر ويهلكه الماء إذا وقع فيه أشبه العصافير ، فأما الحديثان اللذان ذكرناهما للرواية الاولى فوهم قاله أبو داود ، فعلى هذا يضمنه بقيمته لانه لا مثل له وهذا قول الشافعي ، وعن أحمد يتصدق بتمرة عن الجرادة وهذا يروى عن عمر وعبد الله بن عمر ، وقال ابن عباس قبضة من طعام ، قال القاضي كلام أحمد وغيره محمول على أنه أوجب ذلك على طريق القيمة ، والظاهر أنهم لم يريدوا بذلك التقدير وانما أرادوا فيه أقل شئ
( فصل ) فان افترش الجراد في طريقه فقتله بالمشي عليه بحيث لا يمكنه التحرز منه ففيه وجهان ( أحدهما ) يجب جزاؤه لانه أتلقه لنفع نفسه فضمنه كالمضطر يقتل صيدا يأكله ( والثاني ) لا يضمنه لانه اضطره إلى إتلافه أشبه الصائل عليه
( مسألة ) ( ومن اضطر إلى أكل الصيد واحتاج إلى شئ من هذه المحظورات فله فعله وعليه الفداء ) إذا اضطر إلى أكل الصيد أبيح له ذلك بغير خلاف علمناه لقوله سبحانه ( ولا تلقوا بأيديكم إلى

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست