( فصل ) وهل يباح صيد البحر في الحرم فيه روايتان أصحهما أنه لا
يباح فلا يحل الصيد من آبار الحرم وعيونه كرهه جابر بن عبد الله رضي الله
عنه لقوله عليه السلام " لا ينفر صيدها " ولان الحرمة تثبت للصيد بحرمة
المكان وهو شامل لكل صيد ( والثانية ) أنه مباح لان الاحرام لا يحرمه الحرم
كالسباع والحيوان الاهلي ( مسألة ) ( ويضمن الجراد بقيمته فان انفرش في
طريقه فقتله بالمشي عليه ففي الجزاء وجهان وعنه لا ضمان في الجراد ) اختلفت
الرواية في الجراد فعنه هو صيد البحر لا جزاء فيه وهو مذهب أبي سعيد ، قال
ابن المنذر قال ابن عباس وكعب هو من صيد البحر ، قال عروة هو من نثرة حوت ،
وروي عن ابي هريرة قال أصابنا ضرب من جراد فكان الرجل منا يضرب بسوطه وهو
محرم فقيل له إن هذا لا يصلح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال " إن
هذا من صيد البحر " وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " الجراد من
صيد البحر " رواهما أبو داود ( والرواية الثانية ) أنه من صيد البر وفيه
الجزاء وهو قول الاكثرين لما روي أن عمر رضي الله عنه قال لكعب في جرادتين :
ما جعلت في نفسك ؟ قال درهمان ، قال بخ درهمان خير من مائة جرادة ، رواه