أرسله إنسان من يده قهر فلا ضمان عليه لانه فعل ما له فعله ولان
اليد قد زال حكمها وحرمتها فان أمسكه حتى حل فملكه باق عليه لان ملكه لم
يزل بالاحرام انما زال حكم المشاهدة فصار كالعصير يتخمر ثم يتخلل قبل
اراقته ( فصل ) ومن ملك صيدا في الحل فادخله الحرم لزمه رفع يده وارساله
فان تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه كصيد الحل في حق المحرم .
وقال عطاء : ان ذبحه فعليه الجزاء .
وروي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وممن كره الصيد الحرم ابن عمر
وابن عباس وعائشة وعطاء وطاوس وأصحاب الرأي ، ورخص فيه جابر بن عبد الله
ورويت عنه الكراهة قال هشام بن عروة : كان ابن الزبير تسع سنين براها في
الاقفاص ، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون به بأسا ورخص فيه سعيد
بن جبير ومجاهد ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر لانه ملكه خارجا وحل
له التصرف فيه فجاز له ذلك في الحرم كصيد المدينة ولنا أن الحرم سبب محرم
للصيد يوجب ضمانه فحرم استدامة امساكه كالاحرام ولانه صيد ذبحه في الحرم
فلزمه جزاؤه كما لو صاده منه ، وصيد المدينة لا جزاء فيه بخلاف صيد الحرم