responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 282


( مسألة ) ( وله شم العود والفواكه والشيح والخزامى ) للمحرم شم العود ولا فدية عليه لانه لا يتطيب به هكذا إنما يقصد منه التبخير وكذلك الفواكه كلها من الاترج والتفاح والسفرجل وغيرها وكذلك نبات الصحراء كالشيح والقيصوم والخزامي الذي تستطاب رائحته وما يشمه الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء والعصفر فمباح شمه ولا فدية في شئ من ذلك لا نعلم فيه خلافا إلا ما روي عن ابن عمر أنه كان يكره للمحرم أن يشم شيئا من نبت الارض من الشيح والقيصوم وغيرهما ولا نعلم أحدا أوجب في ذلك شيئا لانه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه الطيب أشبه سائر نبت الارض وقد روي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يحرمن في المعصفرات
( مسألة ) ( وفي شم الريحان والنرجس والورد والبنفسج والبرم ونحوها والادهان بدهن غير مطيب في رأسه روايتان ) المذكور في هذه المسألة ينقسم قسمين ( أحدها ) ما ينبته الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيبكالريحان الفارسي والمرشوش والنرجس والبرم ففيه روايتان ( احداهما ) يباح بغير فدية وهو قول عثمان وابن عباس والحسن ومجاهد واسحاق لانه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية ولانه لا يتخذ منه طيب أشبه العصفر ( والثانية ) يحرم شمه فان فعل فعليه الفدية وهو قول جابر وابن عمر والشافعي وأبي ثور لانه يتخذ للطيب أشبه الورد وكرهه مالك وأصحاب الرأي ولم يوجبوا فيه شيئا وكلام أحمد محتمل لهذا فانه قال في الريحان ليس من آلة المحرم ولم يذكر فيه فدية ( الثاني ) ما ينبت للطيب ويتخذ منه طيب كالورد والبنفسج والياسمين والخيري فهذا إذا استعمله وشمه ففيه الفدية لان الفدية تجب فيما يتخذ منه كماء الورد فكذلك اصله ، وعن أحمد رواية أخرى في الورد لا شئ في شمه لانه زهر أشبه سائر الشجر ، وقد ذكر شيخنا فيه ههنا روايتين وكذلك ذكر أبو الخطاب والاولى تحريمه ووجوب الفدية فيه لانه ينبت للطيب ويتخذ منه أشبه الزعفران والعنبر .

قال القاضي : يقال ان العنبر ثمر شجرة وكذلك الكافور

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 3  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست