لا يرون بما مست النار من طعام بأسا وان بقيت رائحته وطعمه ولونه
لانه بالطبخ استحال عن كونه طيبا وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد وسعيد بن
جبير أنهم لم يكونوا يرون باكل الخشكنانج الاصفر بأسا وكرهه القاسم بن محمد
ولنا أن الاستمتاع والترفه به حاصل أشبه النئ ولان المقصود من الطيب
رائحته وهي باقية وقول من أباح الخشكنانج الاصفر محمول على ما ذهبت رائحته
فان ما ذهبت رائحته .
وطعمه ولم يبق فيه إلا اللون مما مسته النار لا بأس باكله لا نعلم
فيه خلافا إلا ما روى عن القاسم وجعفر بن محمد أنهما كرها الخشكنانج الاصفر
ويمكن حمله على ما بقيت رائحته ليزول الخلاف فان لم تمسه النار لكن ذهبت
رائحته وطعمه فلا بأس به وهو قول الشافعي وكره مالك والحميدي واسحاق وأصحاب
الرأي الملح الاصفروفرقوا بين ما مسته النار وما لم تمسه ولنا أن المقصود
الرائحة دون اللون فان الطيب إنما كان طيبا لرائحته لا للونه فوجب دوران
الحكم معها دونه ( فصل ) فان ذهبت رائتحه وبقي طعمه فظاهر كلام احمد في
رواية صالح تحريمه وهو مذهب الشافعي لان الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة
فمتى وجد الطعم دل على وجود بقاء الرائحة وظاهر كلام الخرقي إباحته لان
المقصود الرائحة فيزول المنع بزوالها ( فصل ) ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا
يكتحل به ولا يستعط به ولا يحتقن به لانه استعمال للطيب أشبه شمه ( مسألة )
( وان مس من الطيب ما لا يعلق بيده فلا فدية عليه ) إذا مس من الطيب مالا
يعلق بيده كالمسك غير المسحوق وقطع الكافور والعنبر فلا فدية عليه لانه غير
مستعمل للطيب فان شمه فعليه الفدية لانه هكذا يستعمل وان شم العود فلا
فدية عليه لانه لا يتطيب به هكذا وان كان الطيب يعلق بيده كالغالية وماء
الورد والمسك المسحوق الذي يعلق باصابعه فعليه الفدية لانه مستعمل للطيب