ويشترط في المحرم أن يكون بالغا عاقلا قيل لاحمد فيكون الصبي
محرما ؟ قال لا حتى يحتلم لانه لا يقوم بنفسه فكيف تخرج معه امرأة وذلك لان
المقصود بالمحرم حفظ المرأة ولا يحصل ذلك من غير البالغ لانه يحتاج إلى
حفظ فلا يقدر على حفظ غيره ( فصل ) ونفقة المحرم في الحج عليها نص عليه
أحمد لانه من سبيلها فكان عليها نفقته كالراحلة فعلى هذا يعتبر في
استطاعتها أن تملك زادا وراحلة لها ولمحرمها ، فان امتنع محرمها من الحج
معهامع بذلها له نفقته فهي كمن لا محرم لها ، وهل يلزمه اجابتها إلى ذلك
على روايتين ، والصحيح أنه لا يلزمه لان في الحج مشقة شديدة وكلفة عظيمة
فلا يلزم أحدا لاجل غيره كما لم يلزمه أن يحج عنها إذا كانت مريضة ( مسألة )
( فان مات المحرم في الطريق مضت في حجها ولم تصر محصرة )