له في حال كزوج أختها فليس بمحرم لها نص عليه لانه ليس بحرام
عليها على التأبيد ولا يباح له النظر إليها وليس العبد محرما لسيدته نص
عليه احمد ، وقال الشافعي هو محرم لها وحكاه بعض أصحابنا عن أحمد لانه يباح
له النظر إليها فكان محرما لها كذي رحمها ولنا ما روى سعيد في سننه
باسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال "
سفر المرأة مع عبدها ضيعة " ولانه غير مأمون عليها ولا تحرم عليه على
التأبيد أشبه الاجنبي وقياسه على ذي الرحم لا يصح لانه مأمون عليها بخلاف
العبد ولا يلزم من اباحة النظر إليها أن يكون محرما فانه يجوز النظر إلى
القواعد من النساء ويجوز لغير أولى الاربة النظر إلى الاجنبية وليس محرما
لها .
( فصل ) وأما الموطوءة بشبهة والمزني بها وابنتها فليس بمحرم لهما
وعنه أنه محرم والاول أولى لان تحريمها بسبب غير مباح فلم يثبت به حكم
المحرمية كالتحريم الثابت باللعان وليس له الخلوة بهما والنظر اليهما لذلك ،
والكافر ليس بمحرم للمسلمة وإن كانت ابنته .
قال الامام أحمد في يهودي أو نصراني أسلمت أبنته لا يزوجها ولا
يسافر بها ليس هو لها بمحرم ، وقال أبو حنيفة والشافعي هو محرم لها لانها
محرمة عليه على التأبيد ولنا أن أثبات المحرمية يقتضي الخلوة بها فوجب أن
لا يثبت لكافر على مسلمة كالحضانة للطفل ولانه لا يؤمن عليها أن يفتنها عن
دينها كالطفل وما ذكروه يبطل بالمحرمة باللعان وبالمجوسي مع ابنته ، ولا
ينبغي أن يكون في المجوسي خلاف لانه لا يؤمن عليها ويعتقد حلها ، نص عليه
أحمد في المحرم ،