responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 708

عليه ، فلم يذكر في الآية والخبر إلا صنفا واحدا [1] ، وأمر بني زريق بدفع صدقتهم إلى سلمة بن صخر وقال لقبيصة " أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها " ولو وجب صرفها إلى جميع الاصناف لم يجز صرفها إلى واحد ، ولانه لا يجب صرفها إلى جميع الاصناف إذا فرقها الساعي فكذلك المالك ولانه لا يجب عليهم تعميم أهل كل صنف بها فجاز الاقتصار على واحد كما لو وصى لجماعة لا يمكن حصرهم ويخرج على هذين المعنيين الخمس فانه يجب على الامام تفريقه على جميع مستحقيه بخلاف الزكاة ، وهذا الذي اخترناه هو اللائق بحكمة الشرع وحسنه ، إذ غير جائز أن يكلف الله سبحانه وتعالى من وجبت عليه شاة أو صاع من البر أو نصف مثقال دفعه إلى ثمانية عشر نفسا ، أو أحد وعشرين نفسا ، أو أربعة وعشرين من ثمانية أصناف لكل ثلاثة منهم ثمنها ، الغالب تعذر وجودهم في الاقليم العظيم ، فكيف يكلف الله تعالى كل من وجبت عليه زكاة جمعهم وإعطاؤهم وهو سبحانه القائل ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) وقال ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) وأظن من قال بوجوب دفعها على هذا الوجه انما يقوله بلسانه ولا يفعله ، ولا يقدر على فعله ، وما بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في صدقة من الصدقات ، ولا أحد من خلفائه ، ولا من صحابته ولا غيرهم ، ولو كان هذا هو الواجب في الشريعة المطهرة لما أغفلوه ولو فعلوه مع مشقته لنقل ولما أهمل ، إذ لا يجوز على أهل التواتر اهمال نقل ما تدعو الحاجة إلى نقله لاسيما من كثرة من تجب عليهم الزكاة ووجود ذلك في كل زمان في كل عصر وبلد ، وهذا أمر ظاهر ان شاء الله تعالى ، والآية انما سيقت لبيان من يجوز الصرف إليه لا لايجاب الصرف إلى الجميع بدليل أنه لا يجب تعميم كل صنف بها ، فأما العامل فانه يجوز أن يكون واحدا لانه انما يأخذ أجر عمله فلم تجز الزيادة عليه مع الغناء عنه ، ولان الرجل إذا تولى اخراجها بنفسه سقط سهم العامل لعدم الحاجة إليه ، فإذا جاز تركهم بالكلية جاز الاقتصار على بعضهم بطريق الاولى
( فصل) وقد ذكرنا أنه يستحب تفريقها على من أمكن من الاصناف وتعميمهم بها ، فان كان المتولي لتفريقها الساعي استحب احصاء أهل السهمان من عمله حتى يكون فراغه من قبض الصدقات بعد تناهي أسمائهم وانسابهم وحاجاتهم وقدر كفاياتهم ليكون تفريقه عقيب جمع الصدقة ، ويبدأ باعطاء العامل لانه يأخذ على وجه المعاوضة فكان استحقاقه أولى ، ولذلك إذا عجزت الصدقة عن أجره تمم من بيت المال ولان ما يأخذه أجر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " أعطوا الاجير أجره قبل أن يجف عرقه " ثم الاهم فالاهم ، وأهمهم أشدهم حاجة ، ويعطى كل صنف قدر كفايته على ما ذكرنا ، فان فضلتعن كفايتهم نقل الفاضل إلى أقرب البلاد إليه وإن نقصت أعطى كل انسان منهم ما يرى


( مسألة )

( ويستحب صرفها إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم وتفريقها فيهم على قدر حاجتهم


[1] لم يقل أحد من المسلمين بجواز دفع جميع الزكاة إلى الفقراء وحدهم مع وجود غيرهم من الاصناف معهم ، ولا يتفق مع أصول أحد من أئمة الفقه ان يكون حديث معاذ ناسخا لآية ( انما الصدقات ) الخ وكذا ما بعده من الاحاديث التى يجب حملها على أحوال أو وقائع لا تنافى الآية .

ولم يقل عكرمة والشافعي ولا احمد في الرواية الاخرى عنه انه يجب على من عليه صاع من زكاة الفطر ان يتكلف البحث في البلد أو القطر 24 حاصلة من ضرب 3 في 8 فيدفعه إليهم كما ذكره الشارح بعبارة كالتهكم أو التجهيل ، وانما يقولون بوجوب ما اعتمد هو انه مستحب عند امكان

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست