responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 707

عقيل لان الاصل عدمهم ، ولا يتعذر اقامة البينة عليه وفارق ما إذا ادعى أنه لا كسب له لانه يدعي ما يوافق الاصل ، ولان الاصل عدم الكسب والمال ويتعذر اقامة البينة عليه


( مسألة )

( ومن سافر أو غرم في معصية لم يدفع إليه شئ فان تاب فعلى وجهين ) من غرم في معصية كالخمر والزنا والقمار والغناء ونحوه لم يدفع إليه شئ قبل التوبة لانه اعانة على المعصية ، وكذلك إذا سافر في معصية فأراد الرجوع إلى بلده لا يدفع إليه شئ قبل التوبة لما ذكرنا ، فان تاب من المعصية فقال القاضي وابن عقيل : يدفع إليه لان بقاء الدين في الذمة ليس من المعصية بل يجب تفريغها والاعانة على الواجب قربة لا معصية فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر فانهيدفع إليه من سهم الفقراء ( والوجه الثاني ) لا يدفع إليه لانه استدانه للمعصية فلم يدفع إليه كما لو لم يتب ولانه لا يؤمن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بأن دينه يقضى بخلاف من أتلف في المعاصي فانه يعطى لفقره لا لمعصيته ، وكذلك من سافر إلى معصية ثم تاب أو أراد الرجوع إلى بلده يجوز الدفع إليه في أحد الوجهين لان رجوعه ليس بمعصية أشبه غيره ، بل ربما كان رجوعه إلى بلده تركا للمعصية واقلاعا عنها كالعاق يريد الرجوع إلى أبوية ( والوجه الثاني ) لا يدفع إليه لان سبب ذلك المعصية أشبه الغارم في المعصية


( مسألة )

( ويستحب صرفها في الاصناف كلها فان اقتصر على انسان واحد اجزأه ، وعنه لا يجزئه إلا ثلاثة من كل صنف إلا العامل فانه يجوز أن يكون واحدا ) يستحب صرف الزكاة إلى جميع الاصناف ، أو إلى من أمكن منهم لانه يخرج بذلك من الخلاف ويحصل الاجزاء يقينا ، فان اقتصر على انسان واحد اجزأه وهذا قول عمر وحذيفة وابن عباس ، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وعطاء ، واليه ذهب الثوري وأبو عبيد وأصحاب الرأي ، وروي عن النخعي إن كان المال كثيرا يحتمل الاصناف قسمه عليهم ، وإن كان قليلا جاز وضعه في صنف واحد وقال مالك : يتحرى موضع الحاجة منهم ويقدم الاولى فالاولى : وقال عكرمة والشافعي : يجب أن يقسم زكاة كل صنف من ماله على الموجودين من الاصناف الستة الذين سهمانهم ثابتة قسمة على السواء ثم حصة كل صنف منهم لا تصرف إلى أقل من ثلاثة أو أكثر ، فان لم يجد إلا واحدا صرف حصة ذلك الصنف إليه .

وروى الاثرم ذلك عن احمد اختاره أبو بكر لان الله تعالى جعل الصدقة لجميعهم وشرك بينهم فيها فلم يجز الاقتصار على بعضهم كأهل الخمس ولنا قول الله تعالى ( إن تبدوا الصدقات فنعما هي ، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " اعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم " متفق

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست