responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 628

من أي النقدين شاء ، لكن الاولى أن يخرج من النقد المستعمل في البلد لانه أحظ للمساكين فان كانا مستعملين أخرج من الغالب في الاستعمال لذلك فان تساويا أخرج من أيهما شاء ، وان باع العروض بنقد وحال الحول عليه قوم النقد دون العروض لانه انما يقوم ما حال عليه الحول دون غيره


( مسألة )

( وان اشترى عرضا بنصاب من الاثمان أو من العروض بنى على حوله ) لان مال التجارة انما تتعلق الزكاة بقيمته ، وقيمته هي الاثمان ، انما كانت ظاهرة فخفيت فأشبه ما لو كان له نصاب فأقرضه لم ينقطع حوله بذلك ، وهكذا الحكم إذا باع العرض بنصاب أو بعرض قيمته نصاب لان القيمة كانت خفية فظهرت أو بقيت على خفائها فأشبه ما لو كان له قرض فاستوفاه أو أقرضه انسانا آخر ، ولان النماء في الغالب في التجارة انما يحصل بالتقليب ولو كان ذلك يقطع الحول لكان السببالذي وجبت فيه الزكاة لاجله يمنعها لان الزكاة لا تجب الا في زمان تام ، وان قصد بالاثمان غير التجارة لم ينقطع الحول ، وقال الشافعي : ينقطع لانه مال تجب الزكاة في عينه دون قيمته فانقطع الحول بالبيع كالسائمة ولنا انه من جنس القيمة التي تتعلق الزكاة بها فلم ينقطع الحول ببيعها به كما لو قصد به التجارة وفارق السائمة فانها من غير جنس القيمة

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست