يشاء ربها " الرقة الدراهم المضروبة والدراهم التي يعتبر بها
النصاب هي الدراهم التي كل عشرة منها سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم
نصف مثقال وخمسه وهي الدراهم الاسلامية التي يقدر بها نصب الزكاة ومقدار
الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك ، وكانت الدراهم في صدر
الاسلام صنفين سودا وطبرية ، وكانت السود ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة
دوانيق فجمعا في الاسلام وجعلا درهمين متساويبن كل درهم ستة دوانيق فعل دلك
بنو أمية ولا فرق في ذلك بين التبر والمضروب ، ومتى نقص النصاب فلا زكاة
فيه .
هذا ظاهر كلام الخرقي لظاهر الحديث .
قال أصحابنا إلا أن يكون نقصا يسيرا وقد ذكرنا الخلاف فيما مضى
( مسألة )
( ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه نصابا ) من ملك ذهبا أو
فضه معشوشا أو مختلطا بغيره فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا
لما ذكرنا من الاحاديث