responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 598

وروى ابن ماجه عن عمر وعائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين دينارا فصاعدا نصف دينار ، ومن الاربعين دينارا وروى سعيد والاثرم عن علي : على كل أربعين دينارا دينار وفي كل عشرين دينارا نصف دينار ورواه غيرهما مرفوعا ، ولانه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر بغيره كسائر الاموال الزكوية


( مسألة )

قال ( ولا في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم فيجب فيها خمسة دراهم ) لا يجب فيما دون المائتي درهم من الفضة صدقة ، لا نعلم فيه خلافا لقول النبي صلى الله عليه وسلم " ليس فيما دون خمس أواق صدقة " متفق عليه .

والاوقية أربعون درهما ، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم لا خلاف بين العلماء في ذلك ، والواجب فيه ربع العشر بغير خلاف ، وقد روى البخاري باسناده في كتاب أنس " وفي الرقة ربع العشر ، فان لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن

نام کتاب : الشرح الکبير نویسنده : ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد    جلد : 2  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست